الشيخ الصدوق

54

من لا يحضره الفقيه

3317 - وفي رواية أخرى : " إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " ( 1 ) . باب * ( الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى ) * 3318 - " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي ( 2 ) ، وقال صلى الله عليه وآله : نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق " ( 3 ) . 3319 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين

--> ( 1 ) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 والكليني في الكافي ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين ، قال : تجور شهادتهما في النصف من الميراث " . ( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 5 38 بسند موثق عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 83 وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : أجمع علماؤنا - رضوان الله عليهم - على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف . ( 3 ) روى المؤلف - رحمه الله - في الأمالي ص 218 من طبع الكمباني نحوه بسند عامي فيه جهالة .